122

Qawl Sadid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Editor

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Penerbit

دار الدعوة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

أَفَادَ الْيَقِين أَو مَا قاربه من الظَّن الْقوي وَأَيْضًا الِاجْتِهَاد الأول يُمكن التَّوَصُّل بِهِ إِلَى الْقطع بالْخَطَأ فِيهِ خلاف الثَّانِي
وَمِمَّنْ اخْتَار ذَلِك من الْمُتَأَخِّرين صَاحب الذَّخَائِر وأفرد الْمَسْأَلَة بتصنيف سَمَّاهُ بَيَان الْمَشْرُوع فِي الِاقْتِدَاء بالمخالفين فِي الْفُرُوع وَقَالَ ابْن أبي الدَّم فِي بَاب الْجَنَائِز من شرح الْوَسِيط

1 / 164