Percakapan Bermanfaat Mengenai Bukti Ijtihad dan Taqlid

Al-Shawkani d. 1250 AH
10

Percakapan Bermanfaat Mengenai Bukti Ijtihad dan Taqlid

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد

Penyiasat

عبد الرحمن عبد الخالق

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٦

Lokasi Penerbit

الكويت

وَيكون قَتْلَاكُمْ فِي النَّار فَإِن قَتْلَانَا قَاتَلت فقتلت على أَمر الله أجورها على الله لَيْسَ لَهَا ديات فتتابع الْقَوْم على مَا قَالَ عمر فَفِي هَذَا الحَدِيث مَا يرد عَلَيْهِم فَإِنَّهُ قرر بعض مَا رَآهُ أَبُو بكر ﵁ ورد بعضه وَفِي بعض أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث قد رَأَيْت رَأيا ورأينا لرأيك تبع فَلَا شكّ أَن الْمُتَابَعَة فِي بعض مَا رَآهُ أَو فِي كُله لَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء بل الاستصواب مَا جَاءَ بِهِ فِي الآراء والحروب وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد وَأَيْضًا قد يكون السُّكُوت عَن اعْتِرَاض بعض مَا فِيهِ مُخَالفَة من آراء الْأَمر لقصد إخلاص الطَّاعَة لِلْأُمَرَاءِ الَّتِي ثَبت الْأَمر بهَا وَكَرَاهَة الْخلاف الَّذِي أرشد ﷺ إِلَى تَركه نعم هَذِه الآراء إِنَّمَا هِيَ فِي الحروب وَلَيْسَت فِي مسَائِل الدّين وَإِن تعلق بَعْضهَا بِشَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا على طَرِيق الاستتباع وَبِالْجُمْلَةِ فاستدلال من اسْتدلَّ بِمثل هَذَا على جَوَاز التَّقْلِيد تَسْلِيَة لهَؤُلَاء الْمَسَاكِين من المقلدة بِمَا لَا يسمن وَلَا يُغني من جوع وعَلى كل حَال فَهَذِهِ الْحجَّة الَّتِي استدلوا بهَا عَلَيْهِم لَا لَهُم لِأَن عمر ﵁ قرر من قَول أبي بكر مَا وَافق اجْتِهَاده ورد مَا خَالفه وَأما مَا ذكره عَن مُوَافقَة ابْن مَسْعُود لعمر ﵄ وَأَخذه بقوله وَكَذَلِكَ رُجُوع بعض السِّتَّة الْمَذْكُورين من الصَّحَابَة إِلَى بعض لَيْسَ

1 / 26