Pengucapan yang Mantap dalam Jatuhnya Hukuman Nikah dengan Mahram

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
9

Pengucapan yang Mantap dalam Jatuhnya Hukuman Nikah dengan Mahram

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Genre-genre

Fikah

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة)(1).

وأخرج الترمذي(2) عنه مرفوعا: إذا قال الرجل للرجل: (يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)، ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن إبراهيم يضعف في الحديث.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني: (إن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله).

والعمل عليه عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم، وهو يعلم، فعليه القتل.

وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.

قال إسحاق(3): من وقع على ذات محرم قتل. انتهى كلامه(4).

Halaman 17