Pengucapan yang Mantap dalam Jatuhnya Hukuman Nikah dengan Mahram

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
31

Pengucapan yang Mantap dalam Jatuhnya Hukuman Nikah dengan Mahram

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Genre-genre

Fikah

وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.

والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.

Halaman 40