Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Zayd
القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawl Awwal Wa Thani Li Imam Zayd
Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AHالقول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Genre-genre
الحجة الأخرى: جرى في العرف والعادة على اعتبار الثلاثة أيام مدة قياسية؛ فأقل السفر ثلاثة أيام، وأقل الحيض ثلاثة أيام، واستتابة المرتد ثلاثة أيام وهكذا(1).
القول الآخر: يجوز إمهال الشفيع في الثمن إلى شهر.
وهذا هو القول الآخر للإمام الهادي (2).
وحجته:
أن تحديد الفترة؛ إنما هو بحسب المصلحة للبائع والشفيع، وبحسب حالة الشفيع؛ إذا كان موسرا أم معسرا، وكل ذلك يرجع إلى الحاكم في تقدير تلك الفترة (3).
الترجيح:
والذي أراه وأرجحه بعد النظر في مصلحة الطرفين، وواقعنا المعاصر، وتحت قاعدة"درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"؛ أن القول بتمديد فترة السماح إلى شهر هي المرجحة عندي؛ درءا للمفسدة التي قد تظهر بظهور المشتري الجديد، وهذه الفترة هي حق أساسي للشفيع المعسر، والله أعلم.
Halaman 38