Kata Pertama dan Kedua oleh Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
138

Kata Pertama dan Kedua oleh Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Genre-genre

وهذا القول هو مذهب الأحناف في المسلمة وقول للشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة(1).

وبالتدقيق في صحة ما جاء عن الإمام الهادي؛ يمكن قول الآتي:

- يرى الإمام الهادي في (الأحكام) إلى أن من مات عنها زوجها ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها فليس لها غير الميراث؛ فجاء: "إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها ولم يكن سمى لها مهرا؛ فإن لها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها" (2).

- وهذا الحكم الوارد في الأحكام) قد جاء نقيضه في (المنتخب)؛ فلها مهر المثل والميراث؛ إذ جاء: "قلت: فإنه تزوجها ولم يفرض لها صداقا، ثم مات، ما لها من الصداق والميراث؟.قال: لها مهر مثلها وميراثها، وعليها العدة الكاملة" (3).

وبعد التأكد من هذا الفارق بين الروايتين؛ نجد أن الإمام المؤيد بالله والإمام المهدي لدين الله ابن المرتضى قد ذكرا هذين القولين عن الإمام الهادي؛ ففي (شرح التجريد): "وإن تزوجها ولم يفرض لها مهرا ثم مات قبل الدخول؛ فلا مهر لها، وقال في (المنتخب): لها مهر مثلها" (4)، وفي (البحر الزخار): "وإن مات قبل الدخول فلها الميراث إجماعا...، (ه): ولا تستحق غيره؛ إذ لم ترد المتعة إلا للمطلقة، والخلوة هنا لا توجب شيئا، (المنتخب): بل لها مهر المثل" (5).

وقد أول الإمام أبو العباس هذا الاختلاف بأن الحكم المنصوص عليه في (المنتخب) من استحقاقها مهر المثل؛ إنما المقصود به المرأة المدخول بها(6).

Halaman 133