Kata Pertama dan Kedua oleh Imam Hadi

Cabd Karim Wazzaf d. 1450 AH
135

Kata Pertama dan Kedua oleh Imam Hadi

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Genre-genre

وهذا قول الإمام المؤيد بالله(1).

الرواية الأخرى: الزواج الفاسد عن جهالة باطل.

وهذا قول الإمام الناصر(2).

ولم يذكر الإمام أبو طالب ولا الإمام المؤيد بالله هذه الاختلاف، والمجلد الذي يحتوي على هذه المسألة في (الانتصار) مفقود.

(المنتخب): "قلت: وما التزويج الفاسد؟.قال: التزويج الذي لا يجب عليه فيه الطلاق. قلت: وما التزويج الذي لا يقع عليه فيه الطلاق؟. قال: مثل الرجل يتزوج أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، أو امرأة قد أرضعت أباه وهو لا يعلم، فهذا التزويج الذي لا يقع عليه الطلاق، وهو تزويج فاسد يفسخ"(3).

المطلب الثاني ولاية الفاسق في الزواج

هل تجوز ولاية الفاسق في الزواج عند الإمام الهادي ؟

تحدث الإمام ابن حمزة في موسوعته (الانتصار) بأن هناك قولين للإمام الهادي في صحة ولاية الفاسق في النكاح؛ فقال: "المذهب الأول: أن هذا الفسق غير مبطل للولاية... أحد قولي الهادي... المذهب الثاني: أنه لا ولاية للفاسق، وهذا هو أحد قولي الهادي "(4).

ومما سبق يمكن القول بأن هناك اجتهادين للإمام الهادي كالآتي:

الاجتهاد الأول: أن الفسق غير مبطل للولاية.

Halaman 130