Kata Pertama dan Kedua oleh Imam Hadi
القول الأول والثاني للإمام الهادي
Genre-genre
والآخر: وجوب الكفارة على القاتل العمد بجانب القود أو الدية.
وهذا قول الإمام القاسم والمؤيد بالله، ويحيى بن حمزة، وهو مذهب الشافعية والإمامية، ورواية للإمام أحمد(1).
وبمقارنة ما جاء في (الأحكام) و(المنتخب)؛ فكان كالآتي:
- جاء في (الأحكام) أن ليس على القاتل المتعمد كفارة؛ فقال: "فما كان عمدا ففيه القود؛ إلا أن يشاء أولياء القتل الدية فيكون الأمر في ذلك أمرهم والقول قولهم، وما كان من خطأ ففيه الدية والكفارة" (2).
- في (المنتخب)؛ تم فرض الكفارة على القاتل عمدا كما فرضت على القاتل خطأ؛ يقول: "قال: ولا بد من الكفارة على كل حال، قتل عمدا أو خطأ" (3).
وقد أشار الإمام ابن المرتضى لهذا الفارق؛ حيث قال: "(ه): ولا كفارة في العمد؛ لقوله تعالى: ?كتب عليكم القصاص? (4) ولم يذكرها ..... (خب): بل تجب" (5).
Halaman 107