Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
قواطع الأدلة في الأصول
Penyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
Abu al-Muzaffar Mansur bin Muhammad al-Sam'ani d. 489 AHPenyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
= العبد على الأمه بجامع الرق ليثبت له تنصيف الحد في الزنا كما ثبت له ذلك لأن الفارق بينهما هي الذكورة والأنوثة وهي غير مؤثرة في الحكم - جاز تخصيص العام به وإن كان القياس خفيا. بأن لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار ليثبت له التحريم كما ثبت في الخمر حيث لم يقطع بنفي تأثير الفارق لجواز أن يكون كونه خمرا هو المؤثر - لم يجز تخصيص العام به وهذا القول لا بن سريج من الشافعية. القول السادس: لحجة الإسلام الغزالي: العام والقياس متعارضان في الفرد الذي دل عليه القياس فإن ترجح أحدهما على الآخر عمل بالراجح منهما وإن تساويا لم يعمل بواحد منهما فيه بل يتوقف عن العمل بواحد منهما فيه حتى يوجد المرجح. القول السابع: الوقف وعدم الجزم بشيء حتى يوجد المرجح فيعمل به وهو لإمام الحرمين انظر المحصول ١/٤٣٦ وإحكام الأحكام ٢/٤٩١ ونهاية السول ٢/٤٦٣ المستصفى ٢/١٢٢ البرهان ١/٤٢٨ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٣١١.
1 / 192