Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
قواطع الأدلة في الأصول
Penyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pemotong Bukti dalam Asal-Usul
Abu al-Muzaffar Mansur bin Muhammad al-Sam'ani d. 489 AHPenyiasat
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Penerbit
دار الكتب العلمية،بيروت
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Lokasi Penerbit
لبنان
١ اعلم أن في هذه المسألة أربع أقوال: الأول: وهو المختار للبيضاوي وأبي الحسين البصري وكثير من الفقهاء أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار كثير غير محصور لا فرق بين أن يكون العام جمعا كالرجال أو غير جمع كمن وما - ولا يجوز استعمال العام في الواحد إلا إذا قصد به التعظيم كقوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ القول الثاني: يجوز أن يكون الباقي أقل المراتب التي يطلق عليها اللفظ الذي دخله التخصيص فإن يكون غير جمع كالمفرد المحلى بالألف واللام ومن ما صح أن يكون الباقي واحدا لأنه أقل مراتب الفرد وإن كان الباقي أقل مراتب الجمع وقد سبق الخلاف فيها وهذا هوالمختار للقفال الشاشي من الشافعية. القول الثالث: يجوز أن يكون الباقي بعد التخصيص واحد مطلقا سواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعا أو غير جمع وهذا القول هو المعروف عن الحنفية. القول الرابع: وهو لابن الحاجب ولم يعرف عن غيره التفصيل الآتي: أولا: في التخصيص بالمتصل: إن كان التخصيص بالمتصل: إن كان التخصيص بالاستثناء أو بالبدل جاز أن يكون الباقي بعد الإخراج واحدا نحو علي عشرة إلا تسعة وأكرم الناس العالم. وإن كان التخصيص بالصفة أو بالشرط جاز أن يكون الباقي اثنين - نحو أكرم الناس العلماء - أو إن كانوا علماء - وقصد من الناس محمدا وخالدا. وثانيا: في التخصيص بالمنفصل. إن كان العام محصورا وكان قليلا جاز التخصيص إلى أن يبقى اثنان نحو: قتلت كل زنديق ولم يقتل إلا اثنين من أربعة.........=
1 / 181