Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية.
لكنهم اختلفوا هذا الاختلاف بوجهين :
فيها بمناسبة ، فهو يريد تلك الماهية على الوجه الصحيح بالمعنى المذكور من الحيثية المذكورة.
وهذا القدر متيقن الإرادة ، ولكنه لما كان الماهية عبارة عن المركب عن الأجزاء بأجمعها من دون مدخلية الشرائط ، والشرائط خارجة عنها ، ولا مانع من وضع اللفظ بإزاء الماهية مع قطع النظر عن كونها جامعة للشرائط ، ولا من وضعه بإزاء الماهية مع ملاحظة اجتماعها لشرائط الصحة ، فاختلفوا في أن الألفاظ هل هي موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط أو الماهية المطلقة؟
فمراد من يقول : إنها أسام للصحيحة منها (1) ، أنها أسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة الزائدة على الصحة الحاصلة من جهة الماهية من حيث هي.
__________________
(1) القول بوضعها للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء المعتبرة وسائر شروط الصحة إليه ذهب جماعة من الخاصة والعامة. فمن الخاصة السيد والشيخ في ظاهر المحكي عن كلاميهما ، والعلامة في ظاهر موضع من «النهاية» والسيد عميد الدين في موضع من «المنية» والشهيدان في «القواعد» و «المسالك» واستثنى الأول منه الحج لوجوب المضي فيه ومن فضلاء العصر وكما يذكر الشيخ محمد تقي الاصفهاني : الشريف الأستاذ قدسسره الى أكثر المحققين ، والفقيه الأستاذ رفع مقامه وغيرهما ، ومن العامة ابو الحسين البصرى ، وعبد الجبار بن أحمد ، وحكي القول به عن الآمدي والحاجبي وغيرهما ، وحكاه الأسنوي عن الأكثرين ، وحكي في «المحصول» عن الأكثرين القول بحمل النفي الوارد على الأسماء الشرعية لقوله : «لا صلاة إلا بطهور» على نفي الحقيقة ، لإخبار صاحب الشرع به هذا كما عن «هداية المسترشدين» 1 / 431.
Halaman tidak diketahui