95

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

Genre-genre

(4) الضمير في عدمها راجع الى إرادة المعاني الجديدة لا الى إرادة المعنى اللغوي كما قد فليرجع الى التفصيل الذي ذكرنا وليتأمل وليتتبع لئلا يختلط الأمر ، والله الهادي.

ثم اعلم أنه قد نسب الى بعض المنكرين (1) للحقيقة الشرعية ، القول بأن الشارع لم يستعمل تلك الألفاظ في المعاني المخترعة ، بل يقول : إنه استعملها في المعاني اللغوية ، والزوائد شروط لصحة العبادة. فالصلاة مثلا مستعملة في الدعاء وكونه مقترنا بالركعات شرط لصحة الدعاء ، والشرط خارج عن المشروط.

وكذلك الغسل هو غسل مشروط بزوائد ، وهكذا ، فلا نقل عنده ولا حقيقة جديدة.

ورد : بأنه يلزمه أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا فيها كالأخرس ، أو لم يكن متبعا كالمنفرد وهو باطل.

ويلزم (2) هذا القائل نفي التركيب والماهيات المخترعة عند الشارع.

__________________

المجاز على خلاف الأصل.

(1) كالقاضي أبو بكر الباقلاني من الشافعية على ما نسب إليه بعضهم كالفخر الرازى ، وشرذمة أخرى من العامة. واسم القاضي محمد بن طيب البصري ، وقيل في الباقلاني بكسر القاف منسوب الى الباقلي ، ففي «الفصول» ص 43 : وربما عزى الى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات مشروط لقبولها وصحتها وهو غير ثابت.

(2) في بعض التعاليق للشهشهاني ذكر : انه ربما يتراءى في بادئ النظر عطفه على يلزم الأول فيكون دليلا ثانيا على بطلان مذهب القاضي ، لكنه ليس بذلك لأنه يشبه المصادرة ، ويشهد بذلك إسقاط وهو عن ذيل الكلام ، مع انه من أجزاء الدليل ومتعلقاته يلزم الأول أيضا. ولم يصرح به ثمة لظهوره ، فالتصريح به هناك يكشف عن مغايرة السياق وانقطاع الكلام عن السائق ، بل هو كلام مستأنف جيء لبيان منشأ ترتب الثمرة على المذهبين ، فإن جواز إجراء الأصل على مذهب القاضي في ضبط الأجزاء

Halaman tidak diketahui