82

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

Genre-genre

معظم الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات (1) في هذا الحكم واحتجوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر ، فيثبت له حكمه وفيه بحث ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك (2).

ونظير ذلك ايضا قال في رد من أوجب نزح الجميع للفقاع مستدلا بإطلاق الخمر عليه في الأخبار ، وأنت خبير بعدم صحة الجمع بين قوله : فإن الإطلاق أعم ، وقوله : والمجاز خير من الاشتراك ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما حققناه.

وأما نظر جمهور علمائنا رحمهالله في الاستدلال بتلك الأخبار ، فليس الى كون المسكرات خمرا حقيقة أو الفقاع خمرا كذلك ، بل وجه استدلالهم هو أن الاستعارة والتشبيه المطلق يقتضي اعتبار المشابهة في جميع الأحكام لوقوعه في كلام الحكيم ، أو الأحكام الظاهرة الشائعة ، ومنها حكم النجاسة ومقدار النزح ، فقد ذكروا في مثل ذلك وجوها ثلاثة :

والثاني : العموم ، لوقوعه في كلام الحكيم.

والثالث : التشريك في الأحكام الشائعة ، وهو أظهر الاحتمالات. ومن هذا القبيل قولهم : «الطواف في البيت صلاة» (3).

__________________

(1) كالنبيذ من التمر ، والتبع بكسر الباء وسكون التاء المثناة وفتحها ، وهو نبيذ العسل.

والفضيخ بالمعجمتين من التمر والبسر ، والنقيع من الزبيب ، والمرز بكسر الميم والزاء المعجمة الساكنة المهملة ، والجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة نبيذ الشعير ، وسائر المسكرات الأخرى تجد ذكرها في الكتب الفقهية المبسوطة في أبواب المطاعم والحدود.

(2) «مدارك الأحكام» : 1 / 63.

(3) «عوالي اللئالي» : 1 / 214 ، الحديث 70 ، و 2 / 167 الحديث 3 ، وفيهما : بالبيت بدل في البيت.

Halaman tidak diketahui