80

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

Genre-genre

إطلاق الخمر على الفقاع (1).

ويظهر الثمرة (2) في عدم إجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور ، وإجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الأول ، والتوقف في أصل حكم الحقيقة حتى يظهر المراد منها بالقرائن على الثاني.

مثلا : إذا رأينا أن الشارع حكم بوجوب نزح تمام ماء البئر للخمر ، الخالية عن قرينة المراد ، مع علمنا بأن المسكر المأخوذ من العنب خمر حقيقة ، فيتردد الأمر بين أن يكون المراد أن الفقاع مثل الخمر في الحرمة فيكون مجازا ، فلا يثبت به جميع أحكام الحقيقة فيه ليتفرع عليه نزح جميع ماء البئر ، وبين أن يكون المراد منه الخمر الواقعي ، إما بمعنى أن الخمر اسم للقدر المشترك بينهما فيدخل الفقاع في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع ، أو بمعنى أن الخمر كما أنه موضوع للمتخذ من العنب المسكر فكذلك موضوع للفقاع أيضا ، فحينئذ يتوقف حتى يظهر من القرينة أن أي المعنيين هو المراد في الخمر المطلق المحكوم عليها بوجوب نزح الجميع.

فظهر بما ذكرنا ، أن المراد بالمعنى في قولنا : أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معان ما ذا ، وأن المراد بالمعاني ما ذا ، وأن الأول إنما يتم بالنظر الى الوجه الأول إذا اتحد المستعمل فيه المعلوم (3).

__________________

(1) كما في قوله عليهالسلام : الفقاع خمر استصغره الناس.

(2) الثمرة من نزاع السيد والمشهور في محل الشك.

(3) في بعض النسخ ان اتحد المستعمل فيه المعلوم أي ان اتفق اتحاد المستعمل فيه ، وفي بعضها كما في المتن بدل كلمة إن كلمة إذ ، ويبدو بمعنى إن ، إذ المقام مقام التشكيك لا الجزم إذ اتحاد المستعمل فيه مشكوك لا مجزوم كما ذكره سابقا بقوله : فرض نادر ، بل لم نقف عليه أيضا.

Halaman tidak diketahui