Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
مختلفة ، فلا بد من تحرير محل النزاع بحيث يصح ورود الأقوال عليه ، وذلك لأن بعض القائلين بالحقيقة (1) يريدون كون العام مع المخصص حقيقة في الباقي (2) ، وبعضهم يريدون (3) كون نفس العام حقيقة ، وهؤلاء أيضا مختلفون في التقرير.
فلا بد أن يقال في تقرير محل النزاع : إن لفظ العام في هذا التركيب هل استعمل في معنى مجازي أم لا؟
فذهب الأكثرون (4) : الى كون العام مجازا في الباقي.
وقيل : حقيقة مطلقا (5).
وقيل : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر (6) أي له كثرة يعسر العلم بقدرها ، وإلا فمجاز.
وقيل : حقيقة إن خصص بغير مستقل (7) كالشرط والصفة والغاية والاستثناء ، ومجاز إن خصص بالمستقل من عقل أو سمع (8).
__________________
(1) كالقاضي أبو بكر الباقلاني ومن تبعه. في «المعالم» ص 276 وإذا خص العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.
(2) كما في الاستثناء على ما مر في مذهبهم من أن مجموع عشرة إلا ثلاثة هو اسم للسبعة.
(3) كالعلامة وابن الحاجب ومن تبعهم في «المعالم» ص 276 : وإذا خص العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.
(4) وهم السكاكي ومن تبعه وهو المختار.
(5) وذكره في «المعالم» : ص 276 وهو قول الحنابلة.
(6) وهو قول أبي بكر الرازي. راجع «المحصول» 2 / 532.
(7) وهو قول أبي الحسن البصري ومن تبعه.
(8) وهو القول الثاني للعلامة اختاره في «التهذيب» كما عن «المعالم» : ص 277 ، راجع «التهذيب» : ص 137.
Halaman tidak diketahui