Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
عليه الأنظار الأخر.
وأما قوله (1) : ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه.
ففيه : أنه إن أراد أنه حصل العلم بسبب تقدمه أنه هو المراد أو الظن ، فيكون ذلك قرينة معينة لأحد المعاني المشتركة ، فحينئذ لا يبقى احتمال لإرادة المعاني الأخر ، ولا يناسب ذلك التمسك بمقتضى أصالة البراءة.
وإن أراد أن التقدم والمعهودية يجوز إرادة العهد ويصححه ، فهو ليس إلا جعل المقام قابلا للاحتمال وتحقيقا للإجمال بسبب إرادة كل واحد من المعاني المشتركة ، ومجرد صلاحية إرادة أحد المعاني من المشترك لا يرجح إرادته كما لا يخفى.
ثم ما يظهر لي ، أن ما لبس المقام وخلط الكلام في هذا المرام هو ما تعارف بينهم أن المطلق ينصرف الى الأفراد الشائعة ، فجعل الشهيد الثاني رحمهالله الأفراد الشائعة معهودة ، وجعل الألف واللام إشارة الى الصنف المعهود المتعارف في المحاورات ، ثم عمم الكلام في مطلق العهد (2) ، ونظر الى أن التقدم في اللفظ يرشد الى إرادة المذكور سابقا في العهد الذكري ، والتقدم في التعارف والاصطلاح يرشد الى إرادة الأفراد المتعارفة فيما كان العهد من جهة ذلك ، فعلى هذا يكون التقدم قرينة معينة للإرادة ، لا مجوزة.
ويرد عليه حينئذ ، مضافا الى ما سبق (3) : أن التقدم في الذكر لا يعين إرادة
__________________
(1) قول الشهيد في «التمهيد» كما عرفت.
(2) أي سواء كان من باب العهد الذكري أو من باب العهد المتعارفي.
(3) من عدم المناسبة بالتمسك بأصالة البراءة.
Halaman tidak diketahui