Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
أحدهما أو كليهما لزم المجاز والاشتراك (1) فهو للقدر المشترك.
وما أجيب (2) عن ذلك : بأنه يلزم على هذا تعدد المجاز لو استعمل في كل منهما ، لأن استعمال ما هو موضوع للكلي في الفرد مجاز.
وما رد به : من أن ذلك إذا أريد الفرد مع قيد الخصوصية لا مطلقا (3).
فإنه لا يخلو عن إشكال وإغلاق ، وذلك لأن صيغة افعل مشتملة على مادة وهيئة ، ووضعها بالنسبة إلى المادة عام ، والموضوع له عام ، وأما بالنسبة الى الهيئة فهي متضمنة لإسنادين : أحدهما إسناد الفعل إلى المتكلم من حيث الطلب.
والثاني إسناده الى المخاطب من حيث قيام الفعل به وصدوره عنه ، ووضعها بالنسبة إليهما وضع حرفي ، والمتصف بالوجوب والندب والرجحان هو النسبة الطلبية الصادرة عن المتكلم.
فعلى هذا ، فالموضوع له (4) كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف ، فإذا استعمل الصيغة في الموارد الخاصة فهي مستعملة بنفسها فيما وضع
__________________
(1) يعني لزم المجاز على تقدير كون الصيغة حقيقة في أحدهما ، أعني الوجوب والندب ، والاشتراك على تقدير كونها حقيقة في كليهما. ولما كان كلاهما مخالفا للأصل فلا بد أن يكون حقيقة في القدر المشترك ، الذي هو الطلب الراجح.
(2) المجيب هو صاحب «المعالم». راجعه ص 129.
(3) وهو كلام لسلطان العلماء في «حاشيته» : ص 275.
(4) يعني فعلى تقدير كون وضع الصيغة بالنسبة الى كل من الإسنادين وضعا حرفيا ، فالموضوع له هو كل واحد من الجزئيات على التحقيق في وضع الحروف من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، لا كون الوضع والموضوع له فيها عامين ولكن بشرط الاستعمال في الجزئيات كما هو أحد القولين في وضع الحروف حتى يكون الاستعمال في الجزئيات مجازا بلا حقيقة ، هذا كما أفاده في «الحاشية».
Halaman tidak diketahui