Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
فيهما وعدم إمكان إرادة البعض الغير المعين أيضا في الاستغراق ، فالأولى أن يجعل المقسم اسم الجنس إذا عرف باللام ، ويقال إما يقصد باللام محض تعيين الطبيعة والإشارة إليها كما هو أصل موضوع الألف واللام ولم يقصد أزيد منه بأصل العدم فيما يحتمل غيره فهو تعريف الجنس ، وإما أن يقصد به الطبيعة باعتبار الوجود ، فإما أن يثبت قرينة على إرادة فرد خاص فهو العهد الخارجي ، وإلا فإن ثبت قرينة على عدم جواز إرادة جميع الأفراد فهو للعهد الذهني ، وإلا فللاستغراق.
ويبقى الكلام في أمور :
يحتاج الى شيء آخر (1).
والثاني : أن الحمل على العهد الذهني كيف صار بعد عدم إمكان الحمل على الاستغراق.
والثالث : ما وجه (2) الحمل على الاستغراق إذا لم يعهد شيء في الخارج ، وهل هو من باب دلالة العقل أو اللفظ ، وسيجيء الكلام فيها.
ثم إن الفرق بين العهد الذهني والنكرة ليس إلا من جهة أن الدلالة على الفرد في العهد بالقرينة وفي النكرة بالوضع. والظاهر انه أيضا يستعمل في كلا معنيي النكرة ، أعني ما كان من باب : (وجاء رجل من أقصى المدينة)(3) ، ومن باب : جئني برجل.
__________________
(1) من سبق الذكر أو العلم أو الحضور.
(2) فما هو وجه تقديم العهد الخارجي على الاستغراق أو تقويم الاستغراق على الذهني عند عدم العهد.
(3) القصص : 20.
Halaman tidak diketahui