Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
وصوبهم (1). وكذلك لغة أيضا مع أصالة عدم النقل ، ويدل عليه أيضا استدلال العلماء بمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما الأعمال بالنيات (2) ، و : إنما الولاء لمن أعتق (3) ، على نفي العمل من دون نية ونفي الولاء لغير المعتق من دون نكير.
وإن كان يمكن القدح فيه ، بأنه مقتضى التعريف في المسند إليه كما مر ، فقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات ، في قوة الموجبة الكلية المناقضة للسالبة الجزئية ، وأنت خبير بكمال وضوح الفرق بين الملحوق بإنما وعدمه ، وإن قلنا بدلالة تعريف المسند إليه أيضا ، ولا أظن أن من يعتمد على دلالة تعريف المسند إليه على ذلك لا يعتمد على دلالة إنما عليه مع كمال وضوحه ، وكيف كان ، فالعمدة هو التبادر في سائر الموارد.
وقد يستدل بصحة انفصال الضمير معه (4) في مثل قول الفرزدق : وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فإن الوجوه المجوزة للفصل مفقودة سوى ان يكون الفصل لغرض ، وهو أن يكون المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا.
وقد يستدل أيضا : بأن ، إن للإثبات وما للنفي ولا يجوز أن يكونا لإثبات ما بعده ونفيه ، بل يجب أن يكونا لإثبات ما بعده ونفي ما سواه أو على العكس ، والثاني
__________________
(1) في «الهداية» : 2 / 579 للمحقق الاصفهاني : وعن أبي علي الفارسي في «الشيرازيات» : أن العرب عاملوا «إنما» معاملة النفي ، وقد يوهم ذلك ما نسب إليه من القول بأنها نافية وهو فاسد قطعا ، أو أنها مركبة من حرفي «إن» للإثبات و «ما» للنفي ، فحيث يمتنع تواردهما على أمر واحد يجب تعلق الأول بالمذكور والثاني بما سواه للاتفاق على بطلان العكس ، فيكون ذلك هو الوجه في إفادتها للحصر.
(2) «الوسائل» : 6 / 5 ح 7197.
(3) «عوالي اللئالي» : 2 / 306 ح 32.
(4) مع إنما.
Halaman tidak diketahui