Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
الحق ، أن مفهوم الغاية حجة وفاقا لأكثر المحققين (1).
والظاهر أنه أقوى من مفهوم الشرط ، ولذلك قال به كل من قال بحجية مفهوم الشرط وبعض من لم يقل بها.
والمراد بالغاية هنا النهاية لا المسافة كما هو عند النحاة ، بخلافها في قولهم الى لانتهاء الغاية. فالمراد أن تعليق الحكم بغاية (2) يدل على مخالفة حكم ما بعد النهاية لما قبلها ، وأما نفس النهاية ففيها خلاف آخر ذكروها في مبحث بيان أن الى لانتهاء الغاية ، فلنقدم الكلام فيه لتقدمه على ما بعده.
فنقول : اختلفوا فيه على أقوال ثالثها : دخولها في المغيا إن كانتا من جنس واحد كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف ، وإلا فلا (3) ، كقول القائل : صوموا الى الليل.
والظاهر أن دليلهم في ذلك عدم التمايز فيجب إدخاله من باب المقدمة كما في إدخال المرفق في الغسل ، بخلاف ما لو اختلفا في الماهية وتميزا في الخارج ، فلا يظهر حينئذ ثمرة بين هذا القول وبين القول بالعدم مطلقا.
ورابعها : التوقف لتعارض الاستعمالات وعدم الترجيح.
__________________
(1) إلا المرتضى من أصحابنا وبعض العامة ، وبذلك صرح في «الزبدة» : ص 152 ، وفي «المعالم» : ص 221 ، وعزاه الآمدي إلى أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار والقاضي أبي بكر وأبي الحسين البصري.
(2) هنا أراد بالغاية النهاية.
(3) أي وإلا فلا نحكم بالدخول ، لا إنا نحكم بالخروج ، فهو مسكوت عنه.
Halaman tidak diketahui