Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
القيد الأخير على التحقيق ، فمفهومه حينئذ أن البعض الآخر من السائمة ليس يجب فيه الزكاة ، وهذا مما يعز ويقل وروده في كلام الشارع ، فإنه تكليف بمبهم مجهول.
وبالجملة ، فالمستفاد من العقل والعرف هو ما فهمه الشيخ وصاحب «المعالم» رحمهالله لا ما فهموه.
فالتحقيق (1) أن يقال : إن جعلنا السؤر (2) من جملة الحكم ، وجعلنا الموضوع نفس الطبيعة المقيدة ، فالأقرب ما ذكره هؤلاء. وإن جعلناه جزء الموضوع ، بأن يرجع القيد الى كل واحد مما يشمله السؤر ، فالأقرب ما اخترناه (3).
مثلا إما نقول : الحيوان المأكول اللحم حكمه أنه يجوز استعمال سؤر كل واحد من أفراده ، أو نقول لكل واحد من أفراد الحيوان المأكول اللحم : حكمه جواز استعمال سؤره ، فلا بد أن يتأمل في أن معنى قولنا : كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ، موافق لأيهما ، وأيهما يتبادر منه في العرف.
والأظهر الثاني ، للتبادر ، فيكون الوصف قيدا لكل واحد من الأفراد ، فالمفهوم يقتضي نفي الحكم حيث انتفى ذلك القيد
الزكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدلالات.
واستدل فخر الدين على ذلك ، بأن دليل الخطاب نقيض المنطوق فلما تناول
__________________
(1) في كلام صاحب «المعالم» وغيره.
(2) وهو لفظ بعض وكل وما شاكلهما.
(3) من كون المفهوم من الايجاب الكلي هو السلب الكلي.
Halaman tidak diketahui