Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
المخصوص ولا يخرج عن مقتضاه إلا فيما دل دليل على خلافه من الخارج ، ولذلك يتمسكون بالتبادر وفهم أهل اللسان ، كما يستفاد من استدلالهم ببعض الأخبار (1) المذكورة في كتب الأصول.
وأما إثبات الكلية اللفظية من جهة الدلالة العقلية ، بمعنى أن العقل يحكم بأن كل موضع لم يظهر للشرط فائدة أخرى سوى ما ذكر ، فلا بد من حمله على إرادة ذلك ، فمع أن ذلك لا اختصاص له بحجية المفاهيم فضلا عن خصوص مفهوم الشرط ، ولا يقتضي تأصيل أصل على حدة ، لحكم مفهوم الشرط أو مطلق المفهوم ، بل هو يجري في جميع المواضع ، وإنه إنما يتم لو وجد مقام لم يحتمل فائدة اخرى توجب الخروج عن اللغوية ، وهو ممنوع.
يرد عليه : أنه يؤول النزاع حينئذ بين المثبت والمنكر الى تجويز اللغو في كلام الحكيم وعدمه لو وجد مثل هذا الفرض ، ولا أظن أحدا من المنكرين يرضى بذلك ، بل الظاهر منهم أنهم إنما ينكرون وجود موضع لا يحتمل فائدة أخرى وان ذلك (2) إثبات اللغة بالعقل.
__________________
(1) كما روي أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب. فقال : ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى : (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم). فقال عمر : قد عجبت مما عجبت. فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : تلك صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها. «سنن الدارمي» : 1 / 354. وما روي ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه لما نزل قوله تعالى :(إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لأزيدن على السبعين.«تفسير الكشاف» : 2 / 294. وفي قوله تعالى : (بل فعله كبيرهم) حكاية عن ابراهيم عليهالسلام والله ما فعله كبيرهم وما كذب ابراهيم عليهالسلام «تفسير القمي» : 46 : إنما قال فعله كبيرهم هذا إن نطق وإن لم ينطق فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا.
(2) عطف على قول : انه يؤول النزاع ... الخ.
Halaman tidak diketahui