Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
(2) يعني إن أراد الشيخ البهائي في تمثيله للنص بقوله : (له ما في السماوات والأرض) ، ان مجموع كلمات هذه الآية نص في معانيها يكون التأمل فيه أظهر ، لأن ثم إن مراده من التقييد بقوله : لغة ، لا بد أن يكون هو ما قابل العقلي لا اللغة فقط.
ثم إن أراد بهذا التقييد جواز الاحتمال العقلي ، بمعنى أن العقل يجوز أن يراد من ذلك اللفظ غير المعنى الموضوع له ، مع قطع النظر عن هذا الاستعمال الخاص ، فهو صحيح ، ولكنه لا دخل له فيما نحن فيه ، إذ الكلام في الاستعمال الخاص.
وإن أراد تجويز العقل بالنظر الى هذا الاستعمال الخاص مع صحته (1) ، فهو ليس بقطعي بالنظر إليه بملاحظة تلك اللغة أيضا ، ومع كونه غلطا فهو خارج عن مورد كلامهم أيضا ، إذ الغلط في الكلام لا يصدر عن الحكيم الذي كلام الأصوليين على كلامه.
وإن أراد بذلك تفاوت الظهور ، فلا ريب أن مراتب الظواهر مختلفة ، وذلك لا يجعل الأظهر نصا بالنسبة الى الظاهر ، وهكذا ، ولا يحصل التغاير. فالنص هو ما لا يحتمل غير المعنى عقلا أيضا بالنظر الى هذه اللغة والاستعمال ، وهذا القطع يحصل بحسب القرائن الخارجية ويتفاوت بتفاوتها.
واعلم أن النصوصية والظهورية أمور إضافية ، فقد ترى الفقهاء يسمون الخاص نصا والعام ظاهرا ، وقد يطلقون القطعي على الخاص والظني على العام ، مع أن الخاص أيضا عام بالنسبة الى ما تحته ، مع احتمال إرادة المجاز من الخاص أيضا من جهة اخرى غير التخصيص ، وكونه ظاهرا بالنسبة الى المعنى المجازي ، فلاحظ : اكرم العلماء ولا تكرم الاشتقاقيين ، لاحتمال إرادة البصريين من
__________________
، وعلى فرض التساوي يكون مجملا لا نصا ، وبمقتضى العرف ظاهر في الاختصاص فلا يكون نصا.
(1) مع صحة الاستعمال الخاص.
Halaman tidak diketahui