371

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

تذنيبات

الأول :

الوصف لا الموصوف ، فصوم يوم النحر حسن لأنه صوم ، وقبيح لأنه في يوم النحر.

ويلزمه القول بحلية البيع الربوي والمبيع به بعد إسقاط الزيادة.

والشافعي وأكثر المحققين على أنه يرجع الى الموصوف أيضا ، وهو الحق بناء على ما حققناه من فهم العرف في التخصيص ، وإن كان العقل لا يحكم به.

ومناط من أرجع الكراهة الى الوصف في المناهي التنزيهية دون التحريمية ، لعله هو ادعاء الاستقراء ، وقد عرفت بطلانه (1).

الثاني :

النهي ، بل إنما هو لأن فقدان الشرط يستلزم انتفاء المشروط.

وإن كان باعتبار حزازة في الشرط ، بأن يكون منهيا عنه لوصفه أو لجزئه أو نحو ذلك ، فلا يتم الحكم بالفساد أيضا مطلقا.

وإن قلنا : بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، ويكون النهي دالا على الفساد في الجملة أيضا ، إذ قد يكون الشرط من قبيل المعاملات ويكون وجوبه توصليا ، كغسل الثوب والبدن ونحو ذلك ، ولا يضره كونه منهيا عنه.

__________________

(1) وقد عرفت بطلان إدعاء الاستقراء في القانون السابق في مقابل من إدعاه في العبادات المكروهة.

Halaman tidak diketahui