Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
جزء للخياطة ، والفرق بينه وبين حركات القيام والركوع والسجود مكابرة ، ولعله حمل الكون في كلام المستدل على خصوص الكون الذي هو من لوازم الجسم ، فإنه هو الذي يمكن منع جزئيته ، كما يمكن منع ذلك في الصلاة أيضا.
ولا ريب أن مراد المستدل المنع من جميع صور الكون في هذا المكان ، أو ما يشتمل عليه الخياطة لينطبق على مدعاه.
قوله (1) : حيث لا نعلم إرادة الخياطة كيفما اتفقت (2).
فيه : أن أهل العرف قاطعون بأنه ممتثل حينئذ ، ولو عاقبة المولى على عدم الامتثال من جهة الخياطة ، لذمه العقلاء أشد الذم ، ولكن لو عاقبه على الجلوس في المكان ، لم يتوجه عليه ذم.
نعم ، لو علم أن مراده الخياطة في غير هذا المكان ، وأن الخياطة في هذا المكان ليست مطلوبة ، لكان لما ذكره وجه (3).
وأما بمجرد عدم العلم بإرادة الخياطة كيفما اتفقت ، فمنع الامتثال بعد ملاحظة فهم العرف ، مكابرة ، ومع ذلك كله فذلك مناقشة في المثال. فلنمثل بما ذكره بعض المدققين (4) بأمر المولى عبده بمشي خمسين خطوة في كل يوم ، ونهاه عن الدخول في الحرم ، فإذا مشى المقدار المذكور الى داخل الحرم ، يكون عاصيا مطيعا من الجهتين.
__________________
(1) جواب عن الايراد الثالث.
(2) وهو لصاحب «المعالم» أيضا ص 248.
(3) قال في «التوضيح» : لا يخفى ان هذا إنما هو بملاحظة فهم العرف وإلا فلا استحالة عقلا في كون المكلف مطيعا وعاصيا هنا أيضا لجهتي الأمر والنهي. كذا أفاد سلمه الله في الدرس كما قال ، انتهى.
(4) قيل إنه أراد به المدقق الشيرواني.
Halaman tidak diketahui