284

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» (1). «والميسور لا يسقط بالمعسور» (2). «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (3). بخلاف الأجزاء الخارجية فيجب غسل الأقطع بقية العضو في الوضوء ، ونحو ذلك.

وأما انتفاء الشرط (4) ، فليس مما نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدده آنا فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل.

ومما قررنا يظهر لك بعد التأمل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما.

وكذلك الكلام في أقسام العام والخاص.

__________________

(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(2) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(3) «عوالي اللئالي» : 4 / 58.

(4) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتون آبادي كما نقل أو غيره.

Halaman tidak diketahui