Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
فعل البعض ، و : بأن الوجوب لو لم يتعلق بكل واحد ، فكيف ينوي كل واحد منهم الوجوب؟
وحجة الآخرين وجوه :
وفيه : أنه استبعاد محض ، ومثله يجري في الواجبات العينية أيضا ، كإسقاط دين رجل بأداء متبرع عنه.
الثاني : كما انه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقا ، يجوز الأمر ببعض مبهم (1). فإن ما يحصل مانعا هو الإبهام وقد لغي ، وقد يسقط بفعل أي بعض كان ، فيكون واجبا على بعض مبهم.
وفيه : أنه قياس مع الفارق ، لأنكم تقولون بتأثيم الكل على ترك ذلك البعض المبهم فيما نحن فيه ، بخلاف الأمر بواحد مبهم ، فإن التأثيم ليس على ترك الواحد ، بل التأثيم للكل حين ترك الكل ، دليل على الوجوب على الكل ، ولا معنى لعقاب شخص عن شخص آخر.
فثمرة النزاع إذا إنما هو في اتصاف كل واحد منها بالوجوب وعدمه إذا صدر عن الكل ، ويتفرع عليه ثمراته (2).
__________________
(1) المراد بواحد مبهم هو المأمور به في الواجبات التخييرية ، كما ان المراد من بعض مبهم هو المأمور به في الواجبات الكفائية.
(2) قال في «الحاشية» : ويتفرع عليه ثمراته كما لو نذر أن يعطي جماعة أتى كل واحد منهم بواجب دراهم ، فحينئذ لو رأى جماعة صلوا على ميت فأعطى الدراهم لهم ، فيبر نذره على القول المشهور من اتصاف كل واحد منهم بواجبه ، ولا يبرئ نذره على قول القائل من عدم اتصاف كل واحد به.
Halaman tidak diketahui