Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
•Principles of Ja'fari Jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawanin Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
القدر الزائد ، كما في التسبيحة في الأول ، والأربعين في الثاني ، فالمتصف بالوجوب هو الأول لا غير لحصول الطبيعة في الأول ، وبه يحصل الامتثال ، وحصول أحد الأفراد في الثاني ، وإن لم يكن ذلك فواجب كله ، لكونه فردا من الواجب.
نعم اختياره (1) مستحب ، لكونه أكمل الأفراد ، فيكون ثوابه أزيد. وهذا هو دليل من أطلق الوجوب ، وغفل عن صورة التدريج.
وأما القائل باستحباب الزائد ، فيستدل بأنه : يجوز تركه (2) لا إلى بدل ، فلا يجب(3).
وفيه : أن الأقل بدل عن المجموع (4) ، وعلى ما ذكره (5) يلزم تكرار المسح ، فيمن يمسح بثلاث أصابع ، إذا قصد كون الاثنين مستحبا ، والواحد واجبا.
وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد وهو أكمل أفراده ، ويمكن جعل التمام ماهية مخالفة للقصر ، فلا يكون تخييرا بين مجرد الزائد والناقص ، ولذلك لا يجوز الاكتفاء بالركعتين إذا نوى التمام أولا ، فتدبر في الأمثلة والأمكنة ، فلا تغفل.
__________________
(1) اختيار الزائد.
(2) يجوز تركه أي الزائد.
(3) وفي «العدة» : 1 / 224 ومن الناس من قال : إنه يستحق الثواب على الأشق ثواب الواجب والعقاب على الأخف.
(4) يعني كون القصر مثلا بدلا عن الأربع ، فالركعتان تبرئان ذمة المكلف كما تبرأ الأربع ، فلا تكون ترك الأخيرتين بلا بدل لأن الركعتين في القصر كما أنهما بدلان عن الأوليين في الأربع كذلك بدلان عن الأخيرتين فيها.
(5) هذا جواب آخر نقضي على مطلق الاستحباب.
Halaman tidak diketahui