الثالث :
مقدماته ، والقدر المسلم من الدلالة هو التبعي إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب ، كما مر في حكم المقدمة الخارجة. وربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا ، وهو ممنوع (1).
وقد جعل العلامة (2) من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة ، من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب ، فلا يجوز أن يكون منهيا عنه.
__________________
(1) أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود.
(2) كما نقل عن العلامة في «التهذيب» : ص 110.
Halaman tidak diketahui