224

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

الثالث :

مقدماته ، والقدر المسلم من الدلالة هو التبعي إلا أن ينص عليه بالخصوص بعنوان الوجوب ، كما مر في حكم المقدمة الخارجة. وربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء لدلالة الواجب عليه تضمنا ، وهو ممنوع (1).

وقد جعل العلامة (2) من فروع المسألة الصلاة في الدار المغصوبة ، من جهة أن الكون الذي هو جزء الصلاة واجب بسبب وجوب الواجب ، فلا يجوز أن يكون منهيا عنه.

__________________

(1) أي ادعاء عدم الخلاف ممنوع إذ الخلاف فيه كسائر المقدمات موجود.

(2) كما نقل عن العلامة في «التهذيب» : ص 110.

Halaman tidak diketahui