198

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

Genre-genre

تذنيب

اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه ، وفرعوا الكلام فيه على أن معنى : افعل ، هل هو : افعل في الزمان الثاني ، وإن لم تفعل ففي الثالث ، وهكذا ، أو معناه : افعل في الزمان الثاني مع السكوت عما بعده (1).

وأما كون المعنى عدم الفعل في الزمان المتأخر فلم نقف على مصرح به.

قيل (2) : وهذا الكلام غير مفيد ، والفائدة في بيان صحة المبنى.

والتحقيق (3) : أن أدلة القول بالفور على تسليمها ، صنفان :

على وجوب المبادرة بالامتثال ، كآية المسارعة والاستباق ، فمن اعتمد على الأول ، فيلزمه القول بالسقوط ، لصيرورته من باب الموقت ، ومن اعتمد على الثاني ، فيلزمه القول بالثبوت ، لإطلاق أصل الأمر.

ورده بعض المحققين (4) : بمنع صيرورته كالموقت على الأول ، لاحتمال إرادة التعجيل بالمأمور به ، فإن لم يفعل فيجب التعجيل أيضا في الزمان الثاني ، وهكذا. ومنع عدم وجوب الموقت مع فوات الوقت على تقدير تسليم كونه من قبيله ، وبأن وجوب الفور إن اقتضى التوقيت وخصوصية الزمان المعين ، فلا يتفاوت الأمر بين

__________________

(1) وعلى هذا بنى الخلاف العلامة كما نقل في «المعالم» : ص 161.

(2) والقائل به صاحب «المعالم» فيه ص 161.

(3) وهذا التحقيق أيضا لصاحب «المعالم» فيه ص 163.

(4) وهو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 279.

Halaman tidak diketahui