184

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Penerbit

دار المحجة البيضاء، 2010

Genre-genre

العرف ، والتبادر بعنوان الإيجاب والإلزام كما مر ، والأصل عدم إرادة شيء آخر معها.

فما قيل : من أن المادة إن لم تدل على القيد ؛ فالهيئة تدل عليه ، في معرض المنع. ومقايسة القائلين (1) بالتكرار ، الأمر بالنهي بجامع الطلب ، باطل ، لأنه في اللغة (2) ومع الفارق ، لأن نفي الحقيقة كما هو مدلول النهي ، يقتضي استغراق الأوقات كما سيجيء بخلاف إيجادها ، والتروك تجامع كل فعل بخلاف تكرار المأمور به.

وقولهم (3) : بأنه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرر الصوم والصلاة مع أنه معارض بالحج.

مدفوع : بأنه من دليل خارج كما توضحه كيفية التكرار المقررة.

واحتجاجهم (4) : بأن الأمر يستلزم النهي عن الضد والنهي يفيد دوام الترك ويلزمه دوام فعل المأمور به.

فيه : منع الاستلزام أولا ، إن أريد الخاص كما سيجيء ، ومنع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا ، إلا في ضدين لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، لعدم استحالة ارتفاع الضدين مطلقا ، فلا يتم الإطلاق. ومنع دلالة النهي على التكرار مطلقا ثالثا كما سيجيء. ومنع دلالة خصوص النهي الذي في ضمن الأمر على الدوام دائما ، بل إنما هو تابع للأمر ، إن دائما فدائما وإن في وقت ففي وقت.

__________________

(1) هذا أول الاحتجاج للقائلين بالتكرار ، ونقله في «المعالم» : ص 145.

(2) لانه قياس في اللغة كما قاله غيره.

(3) ذكره في «المعالم» : ص 145.

(4) ذكره في «المعالم» : ص 145 في مقام ذكره احتجاج من يقولون بإفادة التكرار.

Halaman tidak diketahui