Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Penerbit
دار المحجة البيضاء، 2010
Genre-genre
(4) إشارة الى أن المفرد قد يطلق في مقابل المركب ويراد به ما ليس بمركب ، وقد يطلق أو جزئي حقيقي ، فمقتضى الحكمة في الوضع أن يكون المعنى مرادا في الدلالة عليه بذلك منفردا.
توضيحه : أن غرض الواضع من وضع الألفاظ هو التفهيم بنفسه ، فلو كان في دلالة اللفظ الموضوع بإزاء معنى كلي أو جزئي مدخلية لشيء آخر ، أو كان للمعنى شريك آخر في إرادة الواضع بأن يريد دلالة اللفظ عليه أيضا ، لما كان ذلك المعنى هو تمام الموضوع له ، ولا بد من التنبيه عليه.
لا أقول : إن الواضع يصرح بأني أضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط أن لا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ، ولا يجب أن ينوي ذلك حين الوضع أيضا ، بل أقول (1) : إنما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد ، وفي حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له كما ذكره بعضهم (2) ، فيكون المعنى الحقيقي للمفرد هو المعنى في حال الوحدة ، لا المعنى والوحدة ، فلا يتم ما يفهم من
__________________
به ما ليس بجملة ، وقد يطلق في مقابل التثنية والجمع ويراد به ما ليس تثنية ولا جمع ، والمراد هنا هو الأخير لا غير.
(1) وفي هذا القول نظر من صاحب «الفصول» ص 55.
(2) الظاهر ان المراد بذلك البعض هو صاحب «المعالم» راجع مبحث المشترك فيه ص 96 102 حيث ذهب فيه الى ان المراد بالموضوع له هو المعنى والوحدة معا ، فالموضوع له عنده هو الماهية بشرط أن يكون مع شيء آخر. والحاصل أن المراد بالموضوع له ليس هو الماهية بشرط الوحدة ومع الوحدة كما ذهب الى ذلك صاحب «المعالم» ، ولا بشرط الكثرة ومع الكثرة ، ولا بشرط الوحدة والكثرة يستعمل في الواحد والكثير كما فهم من كلام سلطان العلماء.
Halaman tidak diketahui