Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
35

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان:

الأول: في سببه وكيفيته

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق (1)، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض -، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال -، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروجم نيها معه.

Halaman 208