Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
22

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

لا بالذنوب (1) وشبهه.

ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.

وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.

ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق (2) وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسلوتثل يثه بعد إزالة العين.

وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة (3) وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب.

فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، (4) وجب نزعه مع الإمكان.

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلاكال سيف لم يطهر بالمسح.

Halaman 195