438

Qawaid

Genre-genre

============================================================

الوجوب(1): ولا يتعين؛ لاحتمال التهاون ؛ ولأن الأدب والتجريح ليسا بقاصرين على اعتماد التحريم(2) كما يأتي.

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المثة قاعدة : القرافي : الأصل في البدع الكراهة . إلا أن الأصل في البدع الكراهة.

تتناولها قاعذة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن القاعدة الخامسة والتسعون بعد المعة قاعدة : المطلوبات : إما مع الانفراد، والاجتماع، قسيم كالتوحيد، أو مع الانفراد فقط، ككل واحد من الركوع، المطلومات (1) المعنى : أن اللخمى استنبط القول بوجوب الوتر من قول سحتون بتجريح تارك الوتر، وقول أصبغ بتأديه.

(3) رد على استنباط اللخمي: (*19) أصلها عند القرافي فقد قسم المطلوبات إلى ثلاثة أقسام : القسم الاول: ما يطلب وحده ومع غيره، كالايمان بالله تعالى، ورسله، فإنه مطلوب في نقسه، وهو شرط في كل عبادة القسم الثاني : ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره، كقراءة القرآن، والركوع، فإن كل واحد منهما مطلوب، ومع ذلك فقد ورد نهى المصلي أن يقرأ القران حالة الركوع.

القسم الثالث : ما يطلب مجتمعا، كالركوع مع سجدتين في الصلاة، والسعى، فإنه لا يتقرب به وحده بل لا بد أن يسبقه طواف. الفروق، 2/2.

Halaman 438