415

Qawaid

Genre-genre

============================================================

وبسواك، أو عمامة، والخشوع على القول بعدم وجوبه(1).

أو يتضمن حكمته(2) يزيادة سقطت للرفق، كابراء المعسر عوضا عن إنظاره(2) القاعدة التاسعة والستون بعد المعة قاعدة: يجوز أن يحصل للمفضول ما لا يحصل المزية لا تقتضي الالضلية للفاضل، كالأذان في طرد الشيطان، ولا يلزم منه رجحانه على الفاضل، كالصلاة التي هو وسيلة إليها، لاختصاصها(4) بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرها هكذا قال القرافي(5).

(1) اختلف المالكية في حكم الخشوع في الصلاة : فقيل : يندب وهو المشهور، وقيل : يجب في جزء من الصلاة، وينبغي أن يكون عند تكبية الإحرام .

انظر: الفواكه الدواني، 208/1 (2) في : ط (حكمة) (3) إنظار المعسر واجب ، وابراؤه مندوب إليه ، وهو أعظم أجرا من الانظار ، لقوله تعالى : وأن تصدقوا خير لكم} ، فجعله أفضل من الإنظار ، وذلك لأن مصلحته أعظم لاشتمال الإبراء على الواجب، وهو الانظار فمن أبرىء مما عليه، فقد حصل له الانظار، وهو عدم المطالبة في الحال انظر: الفروق، 127/2 - 128.

4) في: س (لاختصاصه) (5) قال القرافي : " الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية، وبين قاعدة المزية والخاصية . اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أوجح مما ليس له تلك المزية ، فقد ورد في الصحيح عن النبسى أنه قال : " إذا أذن المؤذن ولى الشيطان، وله ضراط .. فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان، فيقول له اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يضل الرجل فلايدري كم صلى" فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من ح

Halaman 415