============================================================
بالكفر، ثم رؤى يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة كذلك ، ولم يعلم آنه آقر بلسانه، فإنه يحك باسلامه(1) ومذهب الشافعي أن صلاة الكافر لاتكون إسلامأ إلا في دار الحرب(2).
والنعمان أنها تكون إسلاما إذا صلى إماما (3) وقيل بالنفى عموما.
وإبطال ذلك بالاجماع(4)، وبدلالة الصلاة عموما، ولو ركعة، إلا لمعارض ظاهر: المسلمين، وما عبر الجسر آفقه من إسحق، وكان يحفظ سبعين آلف حديث، رحل إلى الحجاز، والعراق، واليمن، والشام . وهو من شيوخ البخاري، ومسلم، والترمدي، وله مسند مشهور ولد سنة 161ه، وقيل 162ه، وتوفي بنيسابور سنة 237 ه، وقيل اتظر : وفيات الأعيان، 180179/1؛ تذكرة الحفاظ، 19/2 20) التاريخ الكبير، 379/1 ؛ البداية والنهاية، 317/10، الكامل في التاريخ، 293/5؛ تاريخ بغداد، 345/6؛ شذرات الذهب، 89/2.
انظر : شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة الرايعة (دمشق وبيروت : المكتب الإسلامى للطياعة والتشر، 1391 ه / 1971م)، ص 75.
انظر : المجموع، 13/18 مذهب الحتفية : أن الكافر إذا شوهد يصلي، فإنه يحكم بإسلامه بشروط أربعة : أن يصليها في الوقت ، وأن تكون في جماعة ، وأن يكون مأموما لا إماما، وأن يتمها ، وهذا يخالف ما نسبه المقري لأبي حنيفة انظر : رد المحتار، 353/1.
(4) في : س، ط (الاجماع)
Halaman 382