380

Qawaid

Genre-genre

============================================================

عليه "(1)، فيكون على الخلاف فيها.

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المعة قاعدة: الموانع منها ما يعتبر في الابتداء، والدوام، اقسام المانع.

كالحدث، فلا يبشي عند الجمهور(2)، والخبث في قول المالكية المشهور(2)؛ والبناء في الرعاف رخصة، وكالرضاء(4).

(1) هذه الزيادة رواها الدارقطني بلفظ : " إذا أكل الصائم ناسيأ، أو شرب ناسيأ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه "، إسناده صحيح وكلهم ثقات سنن الدارقطني، .1722 وروى اين حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرقوعا : " من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" ورواه اين خخزيمة بسنده ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

اتظر : تصب الراية، 445/2 446؛ المستدرك، 430/1.

(131) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في : شرح تنقيح الفصول، ص 84.

واتظر: تشر البتود، 41/1.

(2) إذا أحدث المصلى في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولا يبني على ما فات منها اتظر: نهاية المحتاج، 12/2.

(3) من شروط الصلاة إزالة النجاسة (الخبث)، فإذا سقطت على المصلي في أثتاء الصلاة قطع صلاته، ولا يبني انظر : مواهب الجليل، 140/1.

(4) اذا تزوج ينتا في المهد، فأرضعتها أمه، فإنها تصير أخته، ويبطل نكاحه متها.

انظر : شرح تفصيل الفصول، ص 84.

Halaman 380