313

Qawaid

Genre-genre

============================================================

القاعدة الثامنة والثمانون قاعدة: اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من هل ما قرب من التيء الشيء حكمه أو بقائه على أصله.

ه: كالعفو عما قربب من محل الاستجمار(1)، بخلاف اللازم: وكتقديم عقد النكاح على إذن المأت بالزمن(2) اليسير(1).

وقيل : لايضر محا: لقربه من البلوغ كلزوم طلاق المراهق؛ وكتسلف احد المصطرفين، بخلاف تسلفهما معا؛ لطول الامر فيه خللبا.

(88) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك، ص 17؛ الإسعاف بالطلب، ص 36.

وانظر : المنثور في القواعد، 44/3 1 (1) إذيان محل الاستجمار معفو عنه فكذا ما قاريه، وقد أشاب ال ابن الحاجب

(لوحة 8 - ب) ، وأشار ابن حارث وابن رشد بعد أن ذكرا العفو عما قرب من محل الاستجمار إلى هذه القاعدة انظر: التاج والإكليل، 284/1 .

(2) في : طير بالزمان) (3) أورد ابن الحاجب فيما إذا تقدم عقد النجاح على إذن المرأة ، ثلاثة أقوال : فقيل يصح، وقيل لا يصح ، وقيل يصح إذا كان الفاصل قريبا انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 90 -1)

Halaman 313