============================================================
أحكام في الطهارة والأيمان(1) وغيرهما، واختلف فيه قول مالك، وأصحابه(2) القاعدة الثامة والخمسون .(1 تقن نية قاعدة : اختلف المالكية في تضمن(3) نية الفضل الفضل لية لنية الفرض، كمن ترك لمعة فانغلست بنية الفضل(4)، الفرض: (1) مثاله : من حلف الا يليس الثوب الفلاني قاله وهو لابسه هل يحنث أم لا؟، أو حلف ألا يدخل الدار قاله وهو فيها.
انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 80 - ب)؛ مواهب الجليل، 293/3 29 (2) قال ابن العربي : " وكذلك زعموا أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف، ثم غسل الأخرى، وليس الخف الآخر ، فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرخجل الأولى لبست على طهارة وليس كما زعموا، ما قال ذلك قط منا شيخ، وإنما يبنى ذلك على أصل، ومو أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا، وهذا أصل يبنى عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والأيمان والإباحة، واختلف فيه قول مالك وأصحابه، فمن غذئرى ممن يترك بناء فروع المذهب على أصوله، ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها" عارضة الأحوذي، 164/1.
58) قال القرافي: الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس يواجب عن الواجب وبين قاعدة تعين الواجب ل الفروق، 24-19/2: (3) في : ط : (مضمن) (4) اشترطوا لهذه المسألة أن يخص نية الفرض بالغسلة الاولى، ونية الفضل بالغسلة الثانية والثالثة، أما لو نوى أن الفرض ما عم من الغسلات وبقيت لمعة لم تنغسل بالأولى، وغسلت بالثانية أو الثالثة ، فإن الغسل يجزىء والمشهور في هذه المسألة عدم الاجزاء ؛ لأن نية غير الفرض لا تجزىء عن الفرض: انظر : مواهب الجليل، 238/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:95/1
Halaman 281