============================================================
كميتة ما تطول حياته في البر من البحرى(1).
والملح يذوب في الماء(2): ومنه القولان في أطراف القرون والأظلاف (3) ، وفي باطن الأذنين ؛ لآنهما في أصلهما كالوردة(4) .
وأما العينان فإنما خفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية ، فلم يعارض بحال لازمة، مع توقع الضرر بغسل باطنهما:
ومنه القولان فيما انتقلت أعراضه من النجاسة إلى (1) كالسلحفاة والضفدع، فللمالكية فيه قولان : المروي عن مالك أن ميتته حلال، ولا يحتاج إلى تذكية، وقال ابن ناقع حرام نجس إذ مات حتف أنفه.
انظر : المنتقى، 60/1، مواهب الجليل، 88/1.
(2) إذا ذاب الملح في الماء، فللمالكية فيه ثلاثة أقوال : الأول : التطهير بناء على الأصل : الثاني : حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به الثالث: التفريق بين كون ذوبانه بصنعة فلا يتطهر به وكونه بلا صنعة فيتطهر انظر : مواهب الجليل، 51/6 (3) أطراف القرون فيها قولان، والمشهور آنها نجسة - إذا كان البدن نجسأ كالميتة .
انظر : المصدر نفسه، 101 (4) للمالكية في مسح باطن الأذتين في الوضوء قولان ، المشهور أنه سنة ، وقال ابن سلمة والأبهرى : إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل ، فإن أصل الأذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح.
انظر : المصدر نفسه، 248/1.
1
Halaman 257