============================================================
ابن حبيب(1) اشتراك الظهر والعصر: هذا خلاف قول مالك وأصحابه (2) القاعدة السادسة والعشرون قاعدة: اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من فسل الأناء من ولوغ الكلب ولوغ الكلب أهو تعبد(2)؟، فيجب كما عند من يراه نجسا، ويختص بالكلب والولوغ، ويتكرر بتكرده ويعم الكلاب والآنية(4) ، ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة (1) عيد الملك بن حبيب ين سليمان السلمي، القرطيي ، المالكي، أبو مروان، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى الليثي ، اشتهر بكثرة مؤلفاته، قيل بلغت ألفا وخمسين كتابا من أشهرها الواضحة في السنن والفقه، وكان قليل العلم بالحديث توفي عام 238 ه وعمره 53 سنة.
انظر : ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس، (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سجل العرب، 1966م)، ص 269؛ ترتيب المدارك، 122/4 142؛ الحميدي، جذوة المقتبس، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سجل العرب، 1966 م)، ص 282؛ بغية الملتمس، ص 377 - 378؛ تذكرة الحفاظ) 107/2 108؛ الدياج، ص 154؛ الوفيات، ص 171؛ شذرات الذهب،2 /90؛ شجرة النور الركية، ص 74 70 (2) مثال للمخالفة (3) اختلف المالكية في الأمر يفسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هلى هو تعبدي، أو معلل ؟
فالمشهور أنه تعبدي ، والقول الآخر أنه معلل ذهب إليه ابن الماجشون انظر : المتتقى ، 74/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 83/1.
(4) سواء كانت الكلاب للصيد أم للحراسة أم لغيرها، وسواء كانت الآنية منهيا عنها أو باحه
Halaman 251