245

Qawaid

Genre-genre

============================================================

القاعدة العشرون قاعدة: إرسال الحكم على غالب أو تقييذه به ارسال الحكم على غالب.

دليل على أنه مراد(1) ، لا على أنه المراد(2): فالامر يإزالة النجاسة مطلقا، أو بالماء دليل على الاجتزاء(2) به، لا حصر الاجزاء فيه: وأصله قولهم : إذا خرج القيذ على(4) الغالب فلا مفهوم له بالإجماع(5).

على أن ذلك(2) مفهوم الاسم ، وهو ضعيف(4) (1) في : ت : (المراد).

2) في :ت : (مراد) (3) في : س : (الإجزاء).

4) في : ط : (عن) (5) مفهوم المخالفة عند الأصوليين : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمكوت عنه . القرافي، شرح تتقيح الفصول، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الاولى (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر، 1393 ه)، ص 55.

والمفهوم متبى خرج مخرج الغالب فلا يحتج به بالاجماع ، كما في قوله تعالى : {ولا تقتلوا أولادكم حشية املاق}، فمفهوم الآية جواز قتل الأولاد إذا كان لغير الإملاق غير أن هذا المفهوم ساقط إجماعا انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 271.

(2) الإشارة في : ذلك، تعود إلى فالأمر بإزالة التجاسة مطلقا أو بالماء" .

انظر : هامش نسخة (ط) () مفهوم الاسم : نفى الحكم عما لا يتناوله الاسم، مثل ه في العنم زكاة"، فإن مفهومه عدم الزكاة في غير الغنم . وجمهور الأصولين على عدم الأحذ به خلافأ لأبي بكر الدقاق (ت 392 ه) وبعض الحنابلة انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 53؛ عضد الدين الإيجي، شرح مختصر

Halaman 245