============================================================
فهذه القاعدة اشتملت على تعريف الحيض، ومتى تحيض المرأة وسن اليأس. إلخ، ولايمكن اعتبارها قاعدة وقال في موضع آخر: ("قاعدة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) إنما يراد به افتتاح المسجد بالصلاة، وذكر الجلوس خارج على الغالب، فلا مفهوم له، فله أن يصلي التحية جالسا، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة، وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشذالي إذا دخل المسجد بعد الغروب وقبل الاقامة، يثبت قائما إلى أن تقام الصلاة.."(1).
وهذا بيان لمعنى حديت فلا يعتبر قاعدة وفي باب الزكاة قال المقري : ((قاعدة: قال الغزالي إيجاب الشاة في خمس ذود على خلاف قياس الزكاة، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض، وفرارا من التكميل المخفف، يريد وهي أقرب إلى الأصل، وأنسب لأن يملكه صاحبه، أو يكون أيسر عليه"(2) وهذه في الحقيقة التماس لحكمة إيجاب شاة في خمس من الإبل وليست قاعدة (1) القاعدة، رقم (215) (2) القاعدة، رقم (248)
Halaman 180