58

Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Penyiasat

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

وَاصْطِلَاحًا: التَّصَرُّفُ الَّذِي لَا (^١) يَقْدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ.
- وَقِيلَ: كَالصَّحِيحِ.
• وَالْأَدَاءُ: فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ.
• وَالْإِعَادَةُ: فِعْلُهُ ثَانِيًا لِخَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ.
• وَالْقَضَاءُ: فِعْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ.
وَقِيلَ: إِلَّا صَوْمَ الْحَائِضِ بَعْدَ رَمَضَانَ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (^٢).
• الثَّالِثُ: الْمُنْعَقِدُ، وَأَصْلُهُ: الِالْتِفَافُ.
وَاصْطِلَاحًا:
١ - إِمَّا: ارْتِبَاطٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ مَخْصُوصَيْنِ؛ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.
٢ - أَوِ: اللُّزُومُ؛ كَانْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَالنَّذْرِ بِالدُّخُولِ.
- وَأَصْلُ اللُّزُومِ: الثُّبُوتُ.

(^١) سقطت (لا) من (ق).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة: (وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم»، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).

1 / 61