Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
(^١) سقطت (لا) من (ق). (^٢) قال القاسمي ﵀: (قال في مختصر الروضة: (وقيل: لا يسمى قضاءً ما فات لعذر؛ كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم؛ لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ورُدَّ: بوجوب نية القضاء عليهم إجماعًا، وبقول عائشة: «كنا نحيض، فنؤمر بقضاء الصوم»، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدَين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى) ا. هـ).
1 / 61