Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
(^١) الرواية الأولى: لا تصح، وهي المذهب. والثانية: تصح. ينظر: العدة ٢/ ٤٤١، الواضح ٣/ ٢٥٣، روضة الناظر ١/ ١٤٠، التحبير شرح التحرير ٢/ ٩٥٤. (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًّا عنه؛ لأن كونه مأمورًا به يستلزم نفي الحرج، وكونه منهيًّا عنه يستلزم ثبوت الحرج، والجمع بينهما محال، فإن شغل الحيز جزء من ماهية الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بإجزائها، فيلزم الأمر بذلك الشغل والنهي عنه، وهو محال، كذا في مبادئ الأصول). (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: الصلاة في الدار المغضوبة، قال: (النهي إما …) إلخ). (^٤) في (ق): يراجع. (^٥) قال القاسمي ﵀: (هي السبع المروية عند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»، ذهبت الحنابلة إلى أنه لا تصح الصلاة فيها بلا عذر فرضًا أو نفلًا، كما في زاد المستقنع، وغيرهم إلى الكراهة فيها).
1 / 54