Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Penyiasat
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدًا، أو لوصف لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين تحكم، ورُد: بأن المتبَع الظن، وهو حاصل باقتران المناسب، ولم تشترط الصحابة في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية. ا. هـ مختصر الروضة). (^٢) قال القاسمي ﵀: (يعني بالثلاثة المتقدمة: أقسام الاستصلاح، وهي الضروري والحاجي والتحسيني، وتقدمت قبيل بحث القياس). (^٣) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: (إما بالمناسبة)، وهو ثاني أنواع ثبوت العلة بالاستنباط، وحاصله: أن الاستنباط إما بالمناسبة، أو بالسبر والتقسيم، أو بقياس الشبه، والسبر: إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعًا إلا واحدة فتتعين، نحو: علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، والكل باطل إلا الأولى).
1 / 167