141

Asas-Asas dan Ikatan-Ikatan

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Penyiasat

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ حُجَّةٌ (^١)؛ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ، وَشِبْهِهِ.

(^١) حكاه الشافعي عن أبي حنيفة فيما ذكره الشيرازي في شرح اللمع، وقال: (وهو الصحيح عنه) ينظر: شرح اللمع ٢/ ٩٦٩، البحر المحيط ٨/ ١٠٣. وأنكر بعض الحنفية نسبة هذا القول لأبي حنيفة، قال البخاري في كشف الأسرار (٤/ ٣): (ونُقل عن الشافعي أيضًا أنه بالغ في إنكار الاستحسان، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وكل ذلك طعن من غير رويَّة، وقدح من غير وقوف على المراد، فأبو حنيفة ﵀ أجل قدرًا، وأشد ورعًا من أن يقول في الدين بالتشهي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعًا). وينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٠، قواطع الأدلة ٢/ ٢٦٨.

1 / 146