Qawaid Maram dalam Ilmu Kalam
قواعد المرام في علم الكلام
Penyiasat
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1406 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawaid Maram dalam Ilmu Kalam
Ibn Maytham Bahrani d. 699 AHقواعد المرام في علم الكلام
Penyiasat
تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1406 AH
هو علمه باشتماله على المفسدة الصارفة عن إيجاده. وهذان العلمان أخص من مطلق العلم.
إذا عرفت ذلك فنقول: كل واحد من هذين العلمين يصلح لتخصيص الفعل الممكن بحال دون حال، وكل ما يصلح لهذا التخصيص فهو المعني بالإرادة والكراهة.
أما الصغرى: فلأن العلم بالفعل المعين المشتمل على المصلحة أو المفسدة المعينة مخصص ومميز له من بين سائر الأفعال، وهو ظاهر.
وأما الكبرى: فلأن الحاجة إلى إثبات الإرادة والكراهة لتميز بعض الأفعال عن بعض ليخصها الفاعل بحال دون حال، وإذا كان العلم المخصوص صالحا لذلك فلا حاجة إلى إثبات أن الإرادة أمر زائد.
فإن قلت: هذا مبني على تعليل أفعال الله برعاية المصالح، ولا نسلم أنه تعالى يفعل لغرض.
قلت: سنبين أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض.
احتج الخصم بأنه لا بد للفعل من مخصص، وليس هو القدرة لاستواء الطرفين بالنسبة إليها، ولا العلم إذ قد يعلم ما لا تتعلق الإرادة والكراهة به كالممتنع ولأن العلم تابع للمعلوم والإرادة والكراهة متبوعتان للمراد والمكروه. وظاهر أن السمع والبصر وغيرهما لا يصلح لذلك التخصيص، فلا بد من أمر آخر هو المسمى بالإرادة والكراهة.
وجوابه: لم لا يجوز أن يكون المخصص هو العلم المخصوص بما في الفعل من المصلحة أو المفسدة.
قوله " قد يعلم ما لا يتعلق الإرادة والكراهة به " قلنا: بالعلم المطلق لا بالعلم
Halaman 89
Masukkan nombor halaman antara 1 - 175