2 - وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قذر وجنس ونوع، وحداثة وقدم، وجودة ورداءة.
3 - وأن يذكر قدره بما يقدر به.
4 - وأن يكون أجله معلوما.
5 - وأن يكون وجوده فيه عاما.
6 - وأن يقبض الثمن في المجلس.
7 - وأن يقع على شيء في الذمة لا في عين:
42 - الثانية والأربعون : (في الوثائق على الحقوق])
الوثائق على الحقوق ثلاثة: 1 - الرهن.
2 - والضمين.
3 - والكفيل.
43 - الثالثة والأربعون : (في المواضع التي يشرع فيها الحبس)
الحبس مشروخ في ثمانية مواضع: وسمعت شيخنا يقول: (الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع) . وزدت عليه موضعين: - و11 الأول: في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاد ماله وإعساره.
Halaman 70